منهجية حل الاٍستشارة في المنازعات تعريفها واهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا افراده وهيئاته.
ان
الاستشارة قدتكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا ودكيا، وقد تكون
مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها. ان هدا المنهج يخضع
لرغبة صاحبه اد لا شكليات تحكمها ، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث
يخضع تحريرها الى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج
بفكرة واضحة.

2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على
القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه
للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها
الى مرحلتين اساسيتين:
1- المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ/
الوقائع:هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الى
تكوين موضوع النزاع او عناصر المسالةمثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم
في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما
جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤهابحيث لاندكر الوقائع الثانوية
الي لم تؤثر في تحريك النزاع.

ب/ الاجراءات:هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد)والقضائية( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب
حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ماتطلب بداية، اي قبل
اللجوء الى القضاء،فان معطياتها تقتصر عى الوقائع فقط، فان اتخدت اجراءات
وطلبت ففي متل هده الحالة يجب دكرها مع احترام قواعد ترتيبها.

ج/
طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح
"طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر
الاستشارة( وقائعها واجراءاتها ان وجدت)ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة
الالمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا ان كاان النزاع بين
بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ماطبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3) ماهي الدعوى الملائمة؟
4)ماهي الجهة القضائية المختصة؟

2- الاجابة:
ان الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها مثلا:
*الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
-
الوقائع: يجب فرز الوقائع ودكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان
للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة دكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
-السؤال
القانوني:هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على
تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
-الحل
القانوني:يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند
القانوني الدي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم
المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، دلك
ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا
الدخول في الجدال. وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة
بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية
في نشاتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة باراء الفقه ان لم
تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
* الفقرة الثانية:فيما يخص التظلم الاداري:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الاجابة:...................
* الفقرةالثالثة:فيما يخص الدعوى الملائمة:
-الوقائع:...................
-السؤال القانوني:...........
-الحل القانوني:.............
-الاجابة:...................
* الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
-الوقائع....................
السؤال القانوني الفرعي الاول:ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
-الحل القانوني..............
الاجابة.....................
السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني................
الاجابة.......................

-حوصلة:هي تجميع للاجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجةسابقاانطلاقا من الاولى الى الاخيرةمثلا:
ان النزاع اداري وعلى السيد احمد ان يرفع دعوى الغاء على والي البليدة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا