بطء القضاء في معالجة المحاضر يمس بمصداقية المفتشية
''العدالة فصلت في 200 مخالفة توظيف من ضمن 5957 محضر''
كشف نائب المدير العام لمفتشية العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هيئته أحصت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 10179 عملية توظيف وتشغيل غير قانونية، تمت دون إبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل، حرر على إثرها 1429 محضر مخالفة أرسلت للمصالح القضائية، بينما تم تحرير 4528 محضر مخالفة ضد مستخدمين قاموا بتوظيف 26163 عامل سنة 2009 من غير إبلاغ الوكالة، لم تبث السلطة القضائية طيلة هذه المدة إلا في مائتي ملف.
قال السيد رابح مخازني نائب مدير المفتشية العامة للعمل في لقاء خاص مع ''الخبر''، أن أعوان المفتشية وفي إطار العمل الرقابي للمؤسسات، قاموا بـ19021 زيارة مراقبة للمؤسسات المتواجدة عبر التراب الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، شملت 727726 عامل أجير. وأشار إلى أنه تم خلال ذلك تسجيل 842 حالة توظيف مباشر دون احترام إجراءات تنصيب العمال، وكل هذا التعداد من العمال الموظفين بشكل غير قانوني، على نحو ما يشير، ينتمون لما يسميه بصنف أعوان التحكم، وهي فئة عمالية مهنية متوسطة المهارة والكفاءة.
كما قادت الزيارات التي قادت هؤلاء الأعوان لتلك الشركات والمؤسسات أيضا إلى تسجيل 9137 عامل تم توظيفهم وتشغيلهم على نحو غير قانوني، حسب المسؤول ذاته، ينتمون لصنف أعوان التنفيذ، وهم فئة غير كفأة وغير مؤهلة، تضم أعوان الحراسة، سائقين، طباخين، عمال يدويين، أما في صنف الإطارات فسجلوا وجود مائتي إطار.
ويقصد نائب مدير المفتشية العامة بعدم احترام إجراءات تنصيب العمال، بعدم إعلام وتبليغ الوكالة الوطنية للتشغيل بعروض الشغل المتوفرة لدى هذه الشركات والمؤسسات، حيث تنص المادة 18 من القانون 04 /19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، على أنه يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد تشغيلها''.
وقد تم تحرير على إثر ذلك، يضيف محدثنا، 1429 محضر مخالفة ضد هؤلاء المستخدمين أصحاب المؤسسات، وأرسلت إلى وكيل الجمهورية الذي يتولى بدوره تحريك الدعوى العمومية ضد المستخدم. للإشارة، فإن المخالفة تضرب في عدد العمال الذين وظفوا من غير إعلام الوكالة ولاسيما أن المادة 24 من القانون المذكور تشير إلى أنه ''يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 18 من هذا القانون والمتعلقة بتبليغ العروض بغرامة من 10 ألاف إلى 30 ألف دينار عن كل منصب شاغر لم يتم التبليغ عنه، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة''.
أما بالنسبة لسنة 2009، فقد قامت مصالح مفتشية العمل بإنجاز 35374 زيارة شملت 1 مليون و150981 عامل، تم خلالها معاينة 26163 عامل تم توظيفهم من غير احترام الإجراءات القانونية، حررت على إثرها 4528 محضر مخالفة، أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة. وأوضح محدثنا في سياق ذلك، أن بين 1429 محضر مخالفة التي سجلت في الثلاثي الأول من سنة 2010 وأرسلت إلى القضاء، لم يتم معالجة إلا 28 محضرا فقط، فيما تم معالجة 182 محضر مخالفة من قبل القضاء سنة 2009 من أصل 4528 محضر.
وإن كان نائب مدير مفتشية العمل بالوزارة يرى أن نسبة معالجة ملفات محاضر المخالفات من قبل القضاء وصلت حاليا إلى 33بالمائة، وباقي الملفات هي بصدد الدراسة، فإنه يعترف من جانب آخر ''بوجود بطء كبير في معالجة هذه الملفات، وهذا يمس بمصداقية المفتشية، ويساهم في إبطال الجهود التي تقوم بها لكشف الخروقات القانونية..''. ومما عرفناه لدى بعض المحامين ممن اطلع على هذه الملفات، أن هناك قضاة يصدرون أحكاما في حق مستخدمين هي أقل مما هو منصوص عليها قانونا.
''العدالة فصلت في 200 مخالفة توظيف من ضمن 5957 محضر''
كشف نائب المدير العام لمفتشية العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هيئته أحصت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 10179 عملية توظيف وتشغيل غير قانونية، تمت دون إبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل، حرر على إثرها 1429 محضر مخالفة أرسلت للمصالح القضائية، بينما تم تحرير 4528 محضر مخالفة ضد مستخدمين قاموا بتوظيف 26163 عامل سنة 2009 من غير إبلاغ الوكالة، لم تبث السلطة القضائية طيلة هذه المدة إلا في مائتي ملف.
قال السيد رابح مخازني نائب مدير المفتشية العامة للعمل في لقاء خاص مع ''الخبر''، أن أعوان المفتشية وفي إطار العمل الرقابي للمؤسسات، قاموا بـ19021 زيارة مراقبة للمؤسسات المتواجدة عبر التراب الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، شملت 727726 عامل أجير. وأشار إلى أنه تم خلال ذلك تسجيل 842 حالة توظيف مباشر دون احترام إجراءات تنصيب العمال، وكل هذا التعداد من العمال الموظفين بشكل غير قانوني، على نحو ما يشير، ينتمون لما يسميه بصنف أعوان التحكم، وهي فئة عمالية مهنية متوسطة المهارة والكفاءة.
كما قادت الزيارات التي قادت هؤلاء الأعوان لتلك الشركات والمؤسسات أيضا إلى تسجيل 9137 عامل تم توظيفهم وتشغيلهم على نحو غير قانوني، حسب المسؤول ذاته، ينتمون لصنف أعوان التنفيذ، وهم فئة غير كفأة وغير مؤهلة، تضم أعوان الحراسة، سائقين، طباخين، عمال يدويين، أما في صنف الإطارات فسجلوا وجود مائتي إطار.
ويقصد نائب مدير المفتشية العامة بعدم احترام إجراءات تنصيب العمال، بعدم إعلام وتبليغ الوكالة الوطنية للتشغيل بعروض الشغل المتوفرة لدى هذه الشركات والمؤسسات، حيث تنص المادة 18 من القانون 04 /19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، على أنه يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد تشغيلها''.
وقد تم تحرير على إثر ذلك، يضيف محدثنا، 1429 محضر مخالفة ضد هؤلاء المستخدمين أصحاب المؤسسات، وأرسلت إلى وكيل الجمهورية الذي يتولى بدوره تحريك الدعوى العمومية ضد المستخدم. للإشارة، فإن المخالفة تضرب في عدد العمال الذين وظفوا من غير إعلام الوكالة ولاسيما أن المادة 24 من القانون المذكور تشير إلى أنه ''يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 18 من هذا القانون والمتعلقة بتبليغ العروض بغرامة من 10 ألاف إلى 30 ألف دينار عن كل منصب شاغر لم يتم التبليغ عنه، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة''.
أما بالنسبة لسنة 2009، فقد قامت مصالح مفتشية العمل بإنجاز 35374 زيارة شملت 1 مليون و150981 عامل، تم خلالها معاينة 26163 عامل تم توظيفهم من غير احترام الإجراءات القانونية، حررت على إثرها 4528 محضر مخالفة، أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة. وأوضح محدثنا في سياق ذلك، أن بين 1429 محضر مخالفة التي سجلت في الثلاثي الأول من سنة 2010 وأرسلت إلى القضاء، لم يتم معالجة إلا 28 محضرا فقط، فيما تم معالجة 182 محضر مخالفة من قبل القضاء سنة 2009 من أصل 4528 محضر.
وإن كان نائب مدير مفتشية العمل بالوزارة يرى أن نسبة معالجة ملفات محاضر المخالفات من قبل القضاء وصلت حاليا إلى 33بالمائة، وباقي الملفات هي بصدد الدراسة، فإنه يعترف من جانب آخر ''بوجود بطء كبير في معالجة هذه الملفات، وهذا يمس بمصداقية المفتشية، ويساهم في إبطال الجهود التي تقوم بها لكشف الخروقات القانونية..''. ومما عرفناه لدى بعض المحامين ممن اطلع على هذه الملفات، أن هناك قضاة يصدرون أحكاما في حق مستخدمين هي أقل مما هو منصوص عليها قانونا.